من الذي يوصف بالعالمظ

من لم يفهم أو لا يستطيع أن يفرق بين الطلاق2هـ /والطلاق للعدة5هـ لا يستحق ان 

يقال له عالم بعد نزول سورة الطلاق

Translate فضل

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

101-مراحل تحريم الخمر انتهت بنسخ اباحتها وتحريمها بتاتا + نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج الزمني بين العام 1و2هـ {عامي تنزيل أحكام طلاق سورة البقرة} حتي أعلي سُلمه في العام 5 هـ {عام تنزيل سورة الطلاق}

101-مراحل تحريم الخمر انتهت بنسخ اباحتها وتحريمها بتاتا + نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج الزمني بين العام 1و2هـ {عامي تنزيل أحكام طلاق سورة البقرة} حتي أعلي سُلمه في العام 5 هـ {عام تنزيل سورة الطلاق}

=====================

3. نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج الزمني بين العام 1و2هـ {عامي تنزيل أحكام طلاق سورة البقرة} حتي أعلي سُلمه في العام 5 هـ {عام تنزيل سورة الطلاق}

 

قال الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري محقق كتاب السنن   الكبري للنسائي الطبعة الأول / طبعة دار الكتب العلمية


اعمال الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري 1.المحلي لابن حزم انظر المكتبة الشاملة الحديث 2.والسنن الكبري للنسائي 3.وموسوعة رجال الكتب التسعة مع ابي هاجر آل زغلول 4.وتقديم علي موسوعة اطراف الحديث لكتب السنة لأبي هاجر وتأليفات متعددة راجع موقع بديا علي النت وكتاب تعريف اهل التقديس لابن حجر وكتب كثيرة أسأل الله ان يتقبل عنده ما قل وما كثر من اعمالنا واليوم نخرج هذا الجهد ليعلو في السماء راية وقامة لله رب العالمين وان يتقبل منا خالص الاعمال امين.

المقدمة

الأولي /التفصيل القريب و الصواب في الموضوع الاتي
1= نزلت أحكام الطلاق في ثلاث سور قرانية أساسية تُشرِّع قواعده علي المُدرَّج الزمني بين العام 1و2هـ {عامي تنزيل أحكام طلاق سورة البقرة} الي أعلي سُلمه في العام 5 هـ  {عام تنزيل سورة الطلاق}

2.وكان هذا النزول بالحق اقصد خاليا من العبث او اللعب او الباطل

3.تنزلت كل آيات القران بخاصيتين يُحِيلا كل عبث بها الي الإبطال  بل ومحكم البيان فيها الذي يمتنع معه افتراض الباطل ولو بقدر مثقال الذرة

4. هكذا قرر الباري هاتين القاعدتين في أكثر أمور الكون وخاصة التشريع

5. القاعدتان هما الحق  والميزان

6.فالحق يدل علي ثبات نواميس الله في كل شيئ في الكون خلقا وهدياً بحيث لا يتطرق اليها الباطل من اي جهة ولو بقدر مثقال الذرة فلا رمادية ولا بهوت ولا ازدواجية ولا نقصان ولا زيادة ولا خلاف ولا اختلاف ولا سَلْب بكافة أشكاله إن في الخلق او في الهدي وكل ما ذكرته هو ناتج الحق والميزان وغير ذلك هو سلبيات من صفات الباطل

7.والميزان هو مقدار الهَدي علي قدر الخلق بقصد إلهي لا يختل ولو بمقدار مثقال ذرة

8.والمثقال من الذرة هذا هو ادني وزن لمخلوق دونه العدم كوزن الالكترون والبروتون والبوزيترون ما دون هذه المثاقيل هو العدم

9.ونعود سريعا الي الطلاق الشفهي

10.لقد أبطل الله كل طلاق سبق علي تنزيل سورة الطلاق 5هـ شفهيا كان أو موثقا  والمتعارض معه  في الحكم-

11.وأبطل الله الباري كل شكل للتطليق يُخالف شكله المُنَزَّل في سورة الطلاق باعتبارها آخر ما تنزل من تشريعات الطلاق وأنها الناسخة لما تعارض معها من سابق التشريعات شاء من شاء وأبي من أبي

12.والشكل الجديد المنزل علي نبي الله محمد صلي الله عليه وسلم هو تشريع محكم وباقي الي يوم القيامة ناسخ بإحكام ليس بعده تشابه ويقين ليس معه ظن- لما كان موجوداً قبله في سورتي البقرة2هجري والأحزابحوالي 3هـ ووخلافه مما تنزل قبله حتي نزلت سورة الطلاق5هـ

13.هذا الشكل قائم علي تأجيل التلفظ بالطلاق جبراً  الي بعد انتهاء عدة الاحصاء وأن يعتد الزوجين في سكنهما وفي خلوة بعضهما لا يُحرما منه إلا الجماع ليس لأنه حرام بينهما في عدة الاحصاء كلا.. ولكن الامتناع عنه لازم لإجتياز الفترة الزمنية التي مَدَّها الباري سبحانه بترحيل التلفظ لبعد العدة وانتهائها

14. هذا التبديل الذي تممه الله جل وعلا في سورة الطلاق بحرف واحدٍ وصلت البلاغة فيه أوجها وقمتها لأن تبدل به قاعدة الطلاق التي كانت في سورة البقرة2هـ الي قاعدته التي صارت إليه في سورة الطلاق 5هـ

انظر الرابط

https://codeofalbedaihwaelnehaihebnkatheer.blogspot.com/2018/04/blog-post_14.html

15.فإذا بلغن أجلهنَّ اي اذا وصلت المرأة الذي  شرع زوجها في تطليقها معه هذا لنهاية العدة{عدة الاحصاء} فقد وقفا كلاهما علي قمة دربين ليسلكا احد الدربين =الدرب الأول هو درب النكوص والإمساك وعدم التطليق و فيه يكون علي الزوج إن اذا اراد ان يُمْسِك زوجته ان  يَفضَّ اجراءات الطلاق ويعود بها غير خسران هو وزوجته إلي احضان الدفئ الذي غاب طول العدة وهما في ملامة لانفسهما انهما كانا علي وشك خراب سيدخلون جحيمه عياذا بالله الواحد

=والدرب أو المسلك الثاني هو المنعطف يساراً لهاوية التلفظ والتطليق بعد إنتهاء الحيضة الثالثة والدخول في اول الطهر الثالث

الثاني /فأما بعد فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلي أزواجه وأصحابه والتابعين الي يوم الدين أما بعد :  فإن تشريع طلاق سورة الطلاق5هـ يلزمنا: فيه تعريفه اما عن تعريفه فهو تشريع جديد في فترة الوحي حين تنزل به جيريل علي النبي {ص} عن سابقه الذي كان موجودا سابقا بسورة البقرة2هـ / وقد أنزل تعالي سورة الطلاق 5هـ لينسخ بها جُلُّ أحكام طلاق شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة2هـ بقاعدة غاية في الدقة والابداع يستخدم الباري فيها حرفا واحدا بإعجاز بلاغي لم أر في البلاغة أحسن منه ولا في البيان العربي أبدع بيانا منه  هذا الحرف هو لام الــ بعد أو اللام بمعني بعد التي نقل الله تعالي بها موضع الطلاق من صدر الحدث الي دُبُرِ الحدث وتعالت لهذا التبديل جُلُّ أحكام الطلاق الباقية الي يوم القيامة.. بالتبعية/فبدل أن كان طلاق سورة البقرة2هـ يتم بالقاعدة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء في سورة البقرة2هـ /تبدل في سورة الطلاق 5هـ الي  عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم اشهاد- ويلاحظ هنا أن لفظ الإمساك مُدَّعِم جدا لدخول الزوجين في عدة الإحصاء إلي محيط الزوجية وكانا في تشريع سورة البقرة2هـ مُطلَّقين حتما وكان دليل ذلك قوله تعالي {والمطلقات يتربصن..} وصار لفظ هنا فأمسكوهن بمعروف...من أدلة القطع بصيرورتهما زوجين لا مطلقين في عدة الإحصاء في سورة الطلاق5هـ اللاحقة الناسخة  /وتعالت التبعات لتُدْخِل الزوجين الي محيط الزوجية يعتدَّا مكلفين هما الاثنين معاً في بيتٍ واحدٍ هو بيتها وبيته لا يمتنعان عن شيئ الا الجماع فقط.. وفي بيتهما بدلا من أن كانت تهجر منزل مطلقها وتذهب لمنزل وليها تعتد عنده وحدها

وكذلك فإن من هذه التعاليات أن فرض الله الباري عليهما الخلوة جبرا ونهي أن تخرج المرأة من بيتها {بيته} أو أن يخرجها زوجها منه

2.إن تتابع تاريخ نزول الشرعتين المستيقن بين السورتين {البقرة ثم الطلاق} وتباين وتعارض مسارهما تباينا وتعارضا محكما لهو دليل قاطع علي إرادة الله القيوم بنسخ معظم شرعة طلاق سورة البقرة الا ما ابقي عليه الله متمددا من سورة البقرة الي سورة الطلاق وان بقي رسمه- لكن بضوابط سورة الطلاق {هذه الضوابط هي تحريم وانعدام تحقيق الطلاق الا بعد انتهاء العدة وسماها عدة الاحصاء بحيث صار القول بتشريع طلاق سورة البقرة وتجأيره جريمة تشريعية والعمل به جريمة سلوكية و تطبيقية الا ما تمدد منها{أي من سورة البقرة} الي سورة الطلاق}

= إن العمل بالمنسوخ المؤكد هو عمل بشريعة محاها الجبار العليم  وأوقف تفعيله لعباده المؤمنين وأصبح كل من يقول بها او يُفتي بها مروُّجا لباطل انتهي وجوده تكليفا بعلم الله الواحد وأصبح من يقول بها مرتكبا لجريمة تشريعية ومن يطبقها ويستجيب للقول بها لجريمة سلوكية يجب الانتهاء الفوري عنها قولا وتطبيقا وعلي كل المجتمع المسلم في كل زمان ومكان  إقرار  ما شرعة الله وكلف به وبمعني آخر نبذ المنسوخ وتفعيل الناسخ

= إن اللجوء الي الحيطة والحذر بالعمل بالتشريعين جريمة اخري تشريعية وتطبيقية أفحش واعظم  خاصة لو تبين فروق التنزيلين وتاريخ تنزيلهما واللجوء لهذه الحيطة والحذر تدمير لكل أسس الفهم والمعرفة كما انه تدمير لكل تكليف تشمله اوجه التعارض دون تيقن من تواريخ نزوله وخلط للأنساب في مسائل الطلاق علي وجه الخصوص والخص هنا فوارق التشريعين النسوخ في سورة البقرة1و2هـ والناسخ في سورة الطلاق5 أو6 هجري 1.توقيت التلفظ كان في سورة البقرة قبل العدة{ودليله نداء الباري والمطلقات يتربصن ...} وأصبح في سورة الطلاق بعد انتهاء العدة {ودليله كثير

  1=ففي الصيغة اللغوية لفظة لـــ عدتهن التي تعني قطعا بعد عدتهن

  2.=وفي الصياغة السلوكية نهي الله عن إخراج المرأة او خروجها من بيتهما وإباحة الخلوة بينهما   

3.= وفي الصياغة الزمنية جعل زمن تحقيق التلفظ بالطلاق بعد انتهاء العدة وعند بلوغ اجل انتهائها  4= وللتأكيد لمن كان له  قلب او ألقي السمع وهو شهيد أن يفهم أن الله خيَّر الازوج قبل تحقيق الطلاق بحل التراجع عن التطليق فقال مُخيِّرا {فأمسكوهن بمعروف

5و=ايضا الاساليب اللغوية التي تدل علي اباحة الخلوة بينهما وذكر نهايات العدد واشارة الباري لتحقيق الطلاق او من قبله الامساك في وقت حلول هذه النهايات{يعني [واللائي يئسن من المحيض الي اخر ايات العدد] ولن أطيل فكل ذلك آت ان شاء الله في صفحة عرض الموضوع بأدلته الدامغة } ويقيت نقط اذكرها هنا وستفعل في صفحة سرد الموضوع في شكل سؤال هو الم يعي ويتنبه المسلمون بعد كل هذا المقال خاصة ايام النبي {ص} ؟؟ وارد اختصارا سيأتي تفصيله ان شاء الله هذا سؤال وجيه والاجابة عليه  أن النبي {ص} رد ذلك بإبطال طلاق ابن عمر والتنبيه باتباع الحق في اصح حديث في كل روايات ابن عمر وهو حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة احاديث الطلاق علي الاطلاق الذي فصَّل فيه ما قضي الله به في سورة الطلاق 5هـ  وكل ما جاء مخالفا لروايته قد دخله متنه او سنده عوامل الضعف المبطلة لدقة التشريع الالهي في الطلاق سورة الطلاق. والتفصيل كالاتي بمشيئة الله الواحد /  انتهي والي حلقة رقم 101. ان شاء الله

101. مراحل تحريم الخمر والطلالق الاسبق

مراحل تحريم الخمر وتبديل الطلاق ونبذة فصلة عن التدرج التشريعي في إحكام الاحكام وس وج

مراحل تحريم الخمر انتهت بنسخ اباحتها وتحريمها بتاتا

.والقاعدة المستيقنة هي ان القول بحلها جريمة تشريعية والعمل يشربها جريمة سلوكية وهكذا ي سائر ما قد درجه الله نسخا تنطبق عليه هذه القاعدة

1. الاباحة

2. ثم في سورة البقرة يسألونك

3. ثم في سورة النساء بسبب الصلاة وحادثة سورة الكافرون

4. ثم بت تحريمها في سورة المائدة

1.الاباحة علي الاصل الجاهلي ثم

2.في سورة البقرة   يسألونك

3. ثم في سورة النساء بسبب الصلاة وحادثة سورة الكافرون

4. ثم في سورة المائدة بت تحريمها

مراحل تحريم الخمر

1. [اقرار علي االاباحة ثم مقارنة بين اضرارها ومنافعها{سورة البقرة}]

2. سورة البقرة {يسألونك  .. في مقارنة الضرر منها بالنفع}

2. ثم حرم عليهم تناولها عند الصلاة فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43]  في سورة النساء

3.فالله حرمها عليهم عند قرب الصلاة حتى يأتوها وهم سالمون منها، بعد حادثة سورة الكافرون

4.ثم أنزل الله فيه التحريم البات القاطع بعدما تهيأت العقول والقلوب لقبول حكم الله جل وعلا، وبعدما عرف الناس دين الله، وبعدما باشرت قلوبهم حقيقة الإيمان وذاقوا طعمه، فعند ذلك بادروا بتركها والإعراض عنها، وإتلاف ما عندهم منها لما أنزل الله قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]،

مراحل تحريم الخمر انتهت بنسخ اباحتها وتحريمها بتاتا

.والقاعدة المستيقنة هي ان القول بحلها جريمة تشريعية والعمل يشربها جريمة سلوكية وهكذا ي سائر ما قد درجه الله نسخا تنطبق عليه هذه القاعدة

1. الاباحة

2. ثم في سورة البقرة يسألونك

3. ثم في سورة النساء بسبب الصلاة وحادثة سورة الكافرون

4. ثم بت تحريمها في سورة المائدة

1.الاباحة علي الاصل الجاهلي ثم

2.في سورة البقرة   يسألونك

3. ثم في سورة النساء بسبب الصلاة وحادثة سورة الكافرون

4. ثم في سورة المائدة بت تحريمها

مراحل تحريم الخمر

1. [اقرار علي االاباحة ثم مقارنة بين اضرارها ومنافعها{سورة البقرة}]

2. سورة البقرة {يسألونك  .. في مقارنة الضرر منها بالنفع}

2. ثم حرم عليهم تناولها عند الصلاة فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43]  في سورة النساء

3.فالله حرمها عليهم عند قرب الصلاة حتى يأتوها وهم سالمون منها، بعد حادثة سورة الكافرون

4.ثم أنزل الله فيه التحريم البات القاطع بعدما تهيأت العقول والقلوب لقبول حكم الله جل وعلا، وبعدما عرف الناس دين الله، وبعدما باشرت قلوبهم حقيقة الإيمان وذاقوا طعمه، فعند ذلك بادروا بتركها والإعراض عنها، وإتلاف ما عندهم منها لما أنزل الله قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]،

=== إن الله تعالي قد جعل تحريم الخمر على أطوار كما سمعتم، الطور الأول: أقرهم عليها ولم يمنعهم منها في مكة المكرمة، وهكذا في المدينة في أول الأمر أقرهم على شرب الخمر، وكانت الخمر عند العرب لها شأن كبير، وكانوا ينشدون فيها الأشعار، وتقع لهم فيها  أنه أخر تحريمها لأن كثيرًا منIالعجائب والغرائب والبلايا، ومن حكمة الله  الناس لو حرمت في أول الأمر فربما امتنع من دخوله الإسلام من أجلها، فمن رحمة الله أن أخر تحريمها حتى دخل الناس في دين الله، وحتى كثر المسلمون، وحتى عرفوا الإسلام واطمأنوا إليه.
💥 ثم تطور تحريمها بعد ذلك حتى يدعها الناس عن قناعة وعن بصيرة، بين لهم أولا في قوله جل وعلا: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219]، فوقع في القلوب شيء من تحريمها، وأن إثمها أكبر، وأن ما كان بهذه المثابة فينبغي تركه، ثم إن الناس لم يتركوها لهذا وأرادوا أن ينزل فيها ما هو أوضح وأبين، وما ذاك إلا لشدة تعلقهم بها وابتلائهم بها، حتى كان عمر يقول: "اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا"......، ولكن هذه الآية مهدت للتحريم وأوجدت في القلوب ...... التحريم القاطع؛ لأنهم علموا أن إثمها أكبر ......، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن من منافعها ما يحصلون من التجارة فيها والأموال في بيعها، وما يحصل في القمار من الأموال الذي يحصل عليه بعض الناس مع ما فيه من الشر العظيم، فقد يصبح هذا تاجرًا غنيًا، وفي مرة أخرى يصبح فقيرًا معدمًا، تارة يغلب، وتارة يغلب، تارة غني، وتارة فقير، وهكذا أهل الخمر قد شاهدوا منها ما شاهدوا من النزاع الكثير والمخاصمات الكثيرة بينهم ورمي بعضهم بعضًا وقتل بعضهم بعضًا وسحل بعضهم بعضًا عند زوال العقول، فتهيأت النفوس لشيء من ذلك.
ثم حرم عليهم تناولها عند الصلاة فقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43] وعلمتم بعض ما ورد في ذلك، وما حصل بسبب الخمر، حتى أنزل الله هذه الآية، وأنه قرأ بعض الصحابة قوله جل وعلا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، فلم يستطع أن يقول: لا أعبد ما تعبدون، بل قال: أعبد ما تعبدون، لعدم حضور العقل، ومعلوم أن الإنسان لو قال: أعبد ما تعبدون عامدًا قاصدًا كفر بذلك؛ لأنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، لكنه لعدم حضور عقله قال: أعبد ما تعبدون، فمن رحمة الله حرمها عليهم عند قرب الصلاة حتى يأتوها وهم سالمون منها، فكان هذا أيضًا تمهيدا لتحريمها التحريم البات، حتى تطمئن القلوب إلى تركها بالكلية، وبيان شرها وفسادها.
ثم أنزل الله فيه التحريم البات القاطع بعدما تهيأت العقول والقلوب لقبول حكم الله جل وعلا، وبعدما عرف الناس دين الله، وبعدما باشرت قلوبهم حقيقة الإيمان وذاقوا طعمه، فعند ذلك بادروا بتركها والإعراض عنها، وإتلاف ما عندهم منها لما أنزل الله قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، فعلق الفلاح باجتناب هذا الشيء الذي هو الخمر والميسر والأنصاب الأزلام، قرنها مع الأنصاب التي بها يشركون والأزلام التي بها يقسمون، وأخبر أنها جميعًا رجس، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كلها رجس، كلها خبيث، كله منكر، كله باطل، ومن عمل الشيطان، ثم قال: فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، فعلق الفلاح باجتناب هذه الأمور، ثم بين شيئًا من فسادها وشرها ومن الحكم في تحريمها فقال سبحانه: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
tأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:91]، فانتهى المسلمون من ذلك، كان عمر  يقول: انتهينا انتهينا، وتابعه المسلمون، وتابعه الصحابة، وتركوها، وانتهوا منها، وأمروا بإراقة ما عندهم من ذلك، وكان الغالب أن عندهم الخمر من التمر والبسر، وكانت العنب قليلة، وهكذا الأنواع الأخرى، فأسالوها كلها وسلموا من شرها، وعادوها وحاربوها.
وأجمع المسلمون على تحريمها، أجمع الصحابة ومن بعدهم على تحريمها، وأنها من المنكرات والكبائر، انعقد إجماع أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم على تحريمها، وأنها من المحرمات الخبيثة، ومن الكبائر المنكرة، وأن من استحلها صار كافرًا، من استحلها وزعم أنها حلال فهو كافر بالله حلال الدم والمال عند أهل الإسلام، وقال فيها النبي ما قال عليه الصلاة والسلام وهو يحذر منها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وإذا سئل عن شيء من ذلك قال: كل شراب أسكر فهو حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام بين لهم ﷺ حدها وضابطها، وأن كل ما أسكر يعني ما غير العقل فهو حرام؛ لأن السكران لا يعلم ما يقول.
وقد سمعتم ما سمعتم في ندوة المشايخ السكران مجنون، وبعض العقلاء من الجاهلية أبوها لأنها جنون، ولهذا أبوا أن يشربوها؛ لأنها تجعلهم مجانين، فلهذا تركوها من أجل ما عرفوا بعقولهم أنها تجلب لهم الجنون وذهاب العقول.
فالمقصود أن الله جل وعلا حرمها على عباده لما فيها من الشر عليهم، والفساد الكبير، والعواقب الوخيمة، ولكن أكثر الخلق لا يعقل يتعاطى ما يضره : أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ
Uويترك ما ينفعه كما قال الله  يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا [الفرقان: 44]...... بل أضل من الأنعام، والأنعام تعرفونها هي الإبل والبقر والغنم، بعض الناس أضل منها، هي قد تهتدي إلى مراعيها وإلى مصالحها وتجيب صاحبها، وأما من ذهب عقله فهو أشر منها يضر ولا ينفع، نسأل الله العافية ......، السكران لا يؤمن في البيت، بل يحتاط منه، وقد يربط ويضبط حتى لا يضر الناس، والبهيمة في بيتك بقرة أو غنم أو إبل لا تضر شيئا، تجعل في حوش لها وتنفع ولا تضر، أما المجانين فكلهم ضرر -نعوذ بالله-، كلهم بلاء، وصاحب الخمر السكران مثلهم وأشر -نعوذ بالله-، فلهذا حرم الله هذا الشراب، وهذه الخمرة من أي جنس كانت من شعير من تمر من عنب من عسل من ذرة من أي شيء كانت كل ما حصل فيه هذا الوصف وأنه خمر فهو حرام من أي جنس كان، ومن أي طعام كان، ومن أي مادة كان؛ لأن الفساد حاصل بذلك، والشر حاصل بذلك

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الجزء الاول من السنن الكبري للنسائي {من 1 الي 3478.}

  ج1*النسائي الكبري ج1.سنن النسائي الكبرى أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (1 كتاب الطهارة ) ( 1 وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة )...